أخبار محليةأخبار وطنية

وجهة نظر قانونية حول ما يجري بمجلس جماعة ترميكت

وليد اتشمان

باحث في القانون العام والعلوم السياسية.

 

في البداية لا بأس من ان نبسط ماهية الميزانية أو وثيقة الميزانية اذ تعد هذه الأخيرة وفق ما نصت عليه المادة 152 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 باعتبارها تلك الوسيلة التي يؤدن ويقدر بموجبها من 01 يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة لمجموع مداخيل ونفقات أو تكاليف الجماعة، هذه الوثيقة بحسب ما جاء في المادة 183 تعد من صلاحيات رئيس المجلس (التحضير)، ويعرضها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وبعدها على انظار المجلس للمصادقة عليها في أجل أقصاه 15 نونبر.

  • بخصوص ما يجري في دواليب القرار بمجلس جماعة ترميكت وبعد ما وقع من بلوكاج وعدم رضا بعض ان لم اقل مجمل اعضاء المجلس على أسلوب ومنهجية الرئيس في التسيير على حد زعمهم، وهو ما حال دون التصويت بالقبول على مشروع ميزانية 2024، للمرة الثانية على ما اعتقد فنحن أمام مجموعة من الاحتمالات او الاطروحات التي نجد مجملها مؤطر قانونا:
    + اولا: المادة 188 تقضي بأن عامل العمالة او الإقليم جاز له وضع ميزانية للتسيير على اساس اخر ميزانية مؤشر عليها وذلك بعد أن يستنفد رئيس المجلس كل الحلول الممكنة لنيل اصوات المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 10 دجنبر. هذا ما يجعلنا نجد أن المصلحة العامة قد تكون مهب الريح، خصوصا وأننا على مشارف بداية ترجمة ما احتواه برنامج عمل الجماعة من مشاريع وبرامج (هذا ان كانت فعلا هذه الوثيقة)، وهو ما يجعلنا امام واقع مر الا وهو هدر الزمن التنموي بجماعة ترميكت.
    + ثانيا: رفض الميزانية بصفة نهائية، عمل المجلس باستمرار على رفضه القيام بالاعمال المنوطة به أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية، جاز للرئيس تقديم طلب الى عامل العمالة او الإقليم لتوجيه اعذار الى المجلس وهو ما يترتب عنه بعد مرور شهر إحالة الأمر على المحكمة الإدارية والتي تقضي في حكمها بحل المجلس وهو الأمر الذي يجب على اعضاء المجلس الحذر منه وتجنب السقوط فيه.
    + ثالثا: عمل اعضاء المجلس لايقاف الرئيس عن ممارساته الغير مهنية كما يزعم اعضاء المجلس والتي يغيب فيها الحوار والتشاور، فرفض الميزانية ومعها أشياء أخرى يمكن اعتبارها مناورات تمهد لتفعيل مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي في بدايات السنة الرابعة من مدة انتداب المجلس اي في الدورة العادية الأولى منها عند انقضاء السنة الثالثة كما نص بذلك القانون. هذه الخطوة ممكن ان تشملها مجموعة من السيناريوهات:
    √ السيناريو الأول: خضوع الرئيس وقبوله للإستقالة من مهام رئاسة المجلس، فبالتالي إعادة انتخاب مكتب جديد للمجلس وهو الأمر الذي ربما سيجعلنا امام استنزاف الزمن التنموي وتفويت فرص كثيرة على تنمية الجماعة عكس ما كان مبتغا من العمل كله خصوصاً ومع انعدام التوافق على شخص معين في ظل الخلافات التي تطرأ بين الفينة والأخرى داخل مكونات المجلس.
    ✓ السيناريو الثاني: رفض الرئيس تقديمه للإستقالة يجيز بمقتضى مقرر يوافق عليه ثلاثة ارباع (3/4) الاعضاء بتقديم طلب إحالة الملف على القضاء الإدراي من طرف العامل لعزل الرئيس، وهي الخطوة التي سبق وان قام بها المجلس الجماعي لامرزاكان وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية باكادير بإصدار حكم قضى بعزل الرئيس وقتها.
    + رابعا: في حال فعلا ان الرئيس الحالي يستحيل العمل معه وفق تعبير اعضاء المجلس كما هو وارد في البان التوضيحي الصادر عنهم، فإنني أرى أن هناك حل جاء به المشرع عبر ما نص به في المادة 74 من القانون التنظيمي 113.14، وهو إمكانية اقدام نصف الاعضاء للإستقالة من عضوية المجلس وهو ما سيترتب عليه حل المجلس وإعادة انتخاب مجلس في أجل أقصاه 03 اشهر من تاريخ حل المجلس (انظر المادة 75)، هذه الخطوة هي سلاح ذو حدين اما ان تكون إيجابية لتعزيز منسوب الثقة بين الاعضاء المعارضين للرئيس والمواطن في ترميكت او يمكن ان يتم اعتبارها بمثابة انتحار سياسي لهم.
    في الاخير هذه الصراعات التي في غالب الأحيان هي بأسباب ومرجعيات قد يكون فيها ربما مصالح شخصية ليست في صالح المواطن بالجماعة لانها فقط تهدر الزمن التنموي وتعرقل المصلحة العامة، إذن فالحل هو الجلوس لطاولة الحوار والعمل على حلحلت كل هذه المشاكل الداخلية والتحلي بحس المسؤولية.
    أليس فيكم رجل رشيد.

ما تعليقك على الموضوع ؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

Adblock لايمكنك تصفح جميع محتويات الموقع مادمت تستخدم إضافة منع الإعلانات