
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بإدانة طبيب مالك إحدى المصحات الخاصة بورزازات، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم احترام القوانين والأنظمة، إضافة إلى إعداد شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها.
كما أصدرت المحكمة حكما في حق ممرض متقاعد يزاول حاليا في القطاع الخاص، وممرضة متخصصة في الإنعاش والتخدير، يقضي بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل منهما، وذلك على خلفية تورطهما في القتل غير العمد بسبب التقصير وعدم مراعاة النظم القانونية والمهنية.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، والحكم على المتهمين بأداء تعويض مدني إجمالي قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم) لفائدة ذوي الحقوق، مع تحميلهم الصائر، والإجبار في الأدنى بالنسبة للممرضة، وبدون إكراه لباقي المتهمين، مع إحلال شركة التأمين محلهم في الأداء، ورفض باقي الطلبات.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فقد قرر وكيل الملك متابعة المتهمين بارتكابهم داخل الدائرة القضائية للمحكمة، وفي مدة لم يسقطها التقادم، أفعالاً يعاقب عليها القانون في الفصلين 432 و366 من مجموعة القانون الجنائي، تتعلق بالقتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم، وصنع شهادة كاذبة واستعمالها.
وتشير المعلومات ذاتها إلى أن الطبيب أجرى عملية جراحية لسيدة دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير، مكتفياً بممرضة مختصة في هذا المجال، لتتوفى المريضة لاحقاً نتيجة مضاعفات طبية. وبعد الوفاة، تم إعداد وثيقة تفيد حضور طبيب الإنعاش أثناء العملية، وهو ما نفاه زوج الضحية وأفراد أسرتها، الذين تقدموا بشكاية رسمية إلى النيابة العامة، مطالِبين بفتح تحقيق في الواقعة.



